الحر العاملي
37
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 27962 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ( و ) ( 1 ) يكون غائبا من أهله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، ورواه الصدوق أيضا كذلك ( 3 ) . أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس لما يأتي ( 4 ) ، والله أعلم . 15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله : أنت خلية أو برية ، أوبتة ، أو بائن ، أو حرام . ( 27963 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، قال : ليس بشئ .
--> 3 - الكافي 6 : 64 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 8 : 38 / 114 . ( 3 ) الفقيه 3 : 325 / 1572 . ( 4 ) يأتي في الباب 16 و 19 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 356 / 1702 ، التهذيب 8 : 40 / 122 .